الشيخ محمد الصادقي الطهراني

223

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

إخواننا أن هذه الآية نزلت بشأن النكاح المنقطع « 1 » مهما اختلفوا في نسخها ، والأكثرون من

--> ( 1 ) ) . منهم أحمد بن حنبل في مسنده 4 : 436 وأبو جعفر الطبري في تفسيره 5 : 9 وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 3 : 178 والبيهقي في السنن الكبرى 7 : 205 والبغوي الشافعي في هامش تفسير الخازن 1 : 423 والزمخشري في الكشاف 1 : 360 والقاضي أبو بكر الأندلسي في أحكام القرآن 1 : 162 والقرطبي في تفسيره 5 : 130 وفخر الدين الرازي في تفسير الخازن 1 : 357 وابن جزي محمد بن أحمد القرناطي في تفسيره التسهيل 1 : 137 وأبو حيان الأندلسي في تفسيره 3 : 218 وابن كثير الدمشقي ومنهم عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : ان ربيعة بن أمية اتستمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعاً فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته ( أسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أخرجه مالك في الموطأ 2 : 30 والشافعي في كتاب الأم 7 : 219 والبيهقي في السنن الكبرى 7 : 206 ) . ومنهم الإمام علي عليه السلام ، فعن الحكم قال علي عليه السلام لولا أن عمر نهى عن المتعة وما زنى إلا شقي ( تفسير الطبري 5 : 9 بأسناد صحيح - تفسير الثعلبي - تفسير الرازي 3 : 200 - تفسير أبي حيان 3 : 218 - تفسير النيسابوري - الدر المنثور : 140 بعدة طرق ) . وعن سليمان بن يسار عن أم عبداللَّه ابنته أبي خيثمة أن رجلًا قدم من الشام فنزل عليه فقال : إنّ العزبة قد اشتدت علي فأبغيني امرأة أتمتع معها ، قالت : فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك عدولًا فمكث معها ما شاء اللَّه أن يمكث ثم إنه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني أحقٌ ما حدثت ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا قدم فأذنيني ، فلما قدم أخبرته فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه اللَّه ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه اللَّه ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : « أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك ، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح » ( كنز العمال 8 : 294 من طريق الطبري )